التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

1997/11 11/1997 97/11 11/97 ١٩٩٧/١١ ١١/١٩٩٧ ٩٧/١١ ١١/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مسقط بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/11 11/1997 97/11 11/97 ١٩٩٧/١١ ١١/١٩٩٧ ٩٧/١١ ١١/٩٧