اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩٧.