انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩٧.

نُشرت في 23 فبراير 1997الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران, ازدواج ضريبي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر