نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين مالك بن سليمان المعمري – وزير الإسكان – رئيسا لمجلس المناقصات.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/33 33/1997 97/33 33/97 ١٩٩٧/٣٣ ٣٣/١٩٩٧ ٩٧/٣٣ ٣٣/٩٧