التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٧ بتعيين رئيس مجلس المناقصات

1997/33 33/1997 97/33 33/97 ١٩٩٧/٣٣ ٣٣/١٩٩٧ ٩٧/٣٣ ٣٣/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مالك بن سليمان المعمري – وزير الإسكان – رئيسا لمجلس المناقصات.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/33 33/1997 97/33 33/97 ١٩٩٧/٣٣ ٣٣/١٩٩٧ ٩٧/٣٣ ٣٣/٩٧