التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٧ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة للسياحة

1997/34 34/1997 97/34 34/97 ١٩٩٧/٣٤ ٣٤/١٩٩٧ ٩٧/٣٤ ٣٤/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محسن بن خميس بن غلام البلوشي، وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للسياحة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/34 34/1997 97/34 34/97 ١٩٩٧/٣٤ ٣٤/١٩٩٧ ٩٧/٣٤ ٣٤/٩٧