نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على أحكام كل من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليهما.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرافقة أو يتعارض مع أحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٩٧م.
أولا: تعديلات قانون الخدمة المدنية
يستبدل بنص المادة (٢٤) من قانون الخدمة المدنية النص الآتي:
المادة (٢٤)
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون، تكون السلطة المختصة بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:
أ- مرسوم سلطاني للتعيين في وظائف الدرجة الخاصة من الجدول العام.
ب- قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء للتعيين في وظائف الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.
ج- رئيس الوحدة في باقي الوظائف.
ثانيا: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
يستبدل بالبند (ج) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
المادة (١٥ / ج)
إذا وافق مجلس الوزراء على النقل، أصدر الوزير المختص قرارا بذلك يشار فيه إلى موافقة المجلس.
1997/59 59/1997 97/59 59/97 ١٩٩٧/٥٩ ٥٩/١٩٩٧ ٩٧/٥٩ ٥٩/٩٧