نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جلف ستريم ريسورسيز ليمتد الكندية الموقعة في ٢٧ يونيو ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٧م بين حكومة السلطنة وشركة جلف ستريم ريسورسيز ليمتد الكندية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م.
1997/63 63/1997 97/63 63/97 ١٩٩٧/٦٣ ٦٣/١٩٩٧ ٩٧/٦٣ ٦٣/٩٧