التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فنلندا

1997/77 77/1997 97/77 77/97 ١٩٩٧/٧٧ ٧٧/١٩٩٧ ٩٧/٧٧ ٧٧/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فنلندا الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فنلندا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/77 77/1997 97/77 77/97 ١٩٩٧/٧٧ ٧٧/١٩٩٧ ٩٧/٧٧ ٧٧/٩٧