التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٧ بإلغاء الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني

1997/78 78/1997 97/78 78/97 ١٩٩٧/٧٨ ٧٨/١٩٩٧ ٩٧/٧٨ ٧٨/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٣ بإنشاء الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني.

مادة (٢)

يؤول صافي أصول وخصوم الهيئة إلى وزارة الإعلام، وينقل إليها جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٣ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/78 78/1997 97/78 78/97 ١٩٩٧/٧٨ ٧٨/١٩٩٧ ٩٧/٧٨ ٧٨/٩٧