التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان

1997/86 86/1997 97/86 86/97 ١٩٩٧/٨٦ ٨٦/١٩٩٧ ٩٧/٨٦ ٨٦/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٩١ بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى،
وتوسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يتكون مجلس عمان من:

– مجلس الدولة.

– مجلس الشورى.

مادة (٢)

يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان في بداية كل مدة جديدة لمجلسي الدولة والشورى، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز في هذه الحالة بحث أية مسائل أخرى. ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى حسبما يحدده جلالة السلطان.
ويجب على جميع أعضاء المجلسين حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع المنصوص عليها في المادة (٧) من النظام الأساسي للدولة، ولا يجوز لأي عضو التخلف عن حضور أي من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.

مادة (٣)

تصدر التوصيات في الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطى صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.

مادة (٤)

يعمل في شأن مجلسي الدولة والشورى بأحكام النظام المرافق.
وتصدر اللائحة الداخلية لكل من المجلسين بمرسوم سلطاني.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ والمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.

نظام مجلسي الدولة والشورى

الباب الأول
أحكام مشتركة بين المجلسين

مادة (١)

تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، كما يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مسقط.

مادة (٢)

مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة أخرى واحدة فقط وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (٣)

يقسم رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى أمام جلالة السلطان، وقبل أن يتولى أعماله، اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن احترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق).
ويقسم الأعضاء – كل أمام مجلسه – نفس اليمين قبل أن يتولى أعماله.

مادة (٤)

تزول صفة العضوية عن عضو أي من مجلسي الدولة أو الشورى في الحالات التالية:

أ- إذا فقد أحد شروط العضوية.

ب- إذا فقد الثقة والاعتبار.

ج- إذا أخل بواجبات منصبه وفقا لأحكام المنظمة لذلك.

مادة (٥)

يكون لكل من مجلسي الدولة والشورى أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من المساعدين والموظفين.
ويصدر بتعيين الأمين العام مرسوم سلطاني ويمنح الدرجة المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٦)

يعقد كل من مجلسي الدولة والشورى أربع دورات عادية سنويا خلال أشهر يناير ومارس ومايو وأكتوبر من كل عام، ويجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٧)

يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين، يحضر إحداهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة ويحضر الآخر رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بين الحكومة من جهة وبين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جهة أخرى.
ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات التي يحيلها جلالة السلطان إلى الحكومة لمعرفة رأيها في مدى إمكانية تنفيذها أو لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها. كما تتولى اللجنة الإعداد للاجتماع التنسيقي السنوي المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (٨)

تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع كل من مجلسي الدولة والشورى لتسهيل مهامه، وتقدم له ما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالمسائل التي تدخل في اختصاصه.

مادة (٩)

يرفع رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج أعمال المجلس الذي يرأسه.

مادة (١٠)

تحدد مخصصات رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى ومكافآت الأعضاء بمقتضى أوامر سلطانية.

الباب الثاني
مجلس الدولية

مادة (١١)

أ- يتكون مجلس الدولة من عدد من الأعضاء لا يجاوز نصف عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.

ب- يعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم سلطاني.

ج- يختار مجلس الدولة من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول دورة للمجلس.

مادة (١٢)

يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات التالية:

أ- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقين ومن في حكمهم.

ب- السفراء السابقين.

ج- كبار القضاة السابقين.

د- كبار الضباط المتقاعدين.

هـ- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

و- الأعيان ورجال الأعمال.

ز- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.

ح- من يرى جلالة السلطان تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٢) يشترط في عضو مجلس الدولة ما يلي:

أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

ب- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

مادة (١٤)

لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على جلالة السلطان.

مادة (١٥)

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الدولة لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس يتم بمرسوم سلطاني تعيين من يحل محله إلى نهاية مدة المجلس.

مادة (١٦)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى، كما لا يجوز إلا للفئتين المشار إليهما في الفقرتين (هـ) و(ح) من المادة (١٢) الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.

مادة (١٧)

يقوم مجلس الدولة بمساعدة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة، وبما يسهم في ترسيخ القيم الأصلية للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.

مادة (١٨)

يتمتع مجلس الدولة في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

أ- إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.

ب- تقديم المتقرحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد.

ج- تقديم الدراسات والمقترحات في مجال السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحسين الأداء.

د- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وفقا للمادة (٢٩ / ب) وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وبعد إحالتها إليه من مجلس الشورى. ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

هـ- دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.

مادة (١٩)

يرفع المجلس نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته إلى جلالة السلطان أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.

مادة (٢٠)

يكون لمجلس الدولة مكتب يشكل من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

الباب الثالث
مجلس الشورى

مادة (٢١)

يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجرى اختيارهم على النحو التالي:

أ- تقوم كل ولاية بترشيح أربعة من أبنائها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر، يتم اختيار اثنين منهم لعضوية المجلس.

ب- إذا كان عدد سكان الولاية أقل من ثلاثين ألف نسمة رشحت اثنين فقط، يختار أحدهما لعضوية المجلس.

ج- يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل البدء في إجراءات الترشيح بوقت كاف.

كما يصدر وزير الداخلية بقرار منه لائحة تتضمن ضوابط وإجراءات الترشيح.

مادة (٢٢)

يشترط في من يتم ترشيحه أو اختياره لعضوية مجلس الشورى ما يلي:

أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون.

ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

مادة (٢٣)

يصدر بتسمية أعضاء مجلس الشورى المختارين مرسوم سلطاني، كما يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

مادة (٢٤)

يختار مجلس الشورى من بين أعضائه نائبين للرئيس في أول دورة للمجلس.

مادة (٢٥)

يكون لمجلس الشورى مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

مادة (٢٦)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.
وإذا اقتضت الضرورة ترشيح أحد الموظفين وتم اختياره فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتسميته عضوا في المجلس، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ج) من المادة (٢٢) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

مادة (٢٧)

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يتم اختيار خلف له ليستكمل مدة المجلس، ويصدر بتسميته مرسوم سلطاني.

مادة (٢٨)

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

مادة (٢٩)

يتمتع مجلس الشورى في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

أ- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي يرى جلالة السلطان أن المصلحة العامة تقتضي إصدارها مباشرة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الدولة.

ب- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة، ويحيل المجلس المشروعات التعديلات التي يقترح إجراؤها على هذه القوانين إلى مجلس الدولة.

ج- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

د- المشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد وإبداء الملاحظات على إطارها العام الذي تحيله الحكومة إلى المجلس.

هـ- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.

و- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.

ز- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.

ح- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.

ط- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

مادة (٣٠)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (٢٩) يرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان.

مادة (٣١)

يتلقى مجلس الشورى تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزارتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها.

1997/86 86/1997 97/86 86/97 ١٩٩٧/٨٦ ٨٦/١٩٩٧ ٩٧/٨٦ ٨٦/٩٧