استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته.
وإلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧.
وإلى اللائحة المالية لشرطة عمان السلطانية الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٩٣ وتعديلاتها.
وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار جواز السفر العادي على النحو الآتي:
أ- عشرة ريالات للجواز الذي مدته عشر سنوات.
ب- خمسة ريالات للجواز الذي مدته خمس سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/71 71/1997 97/71 71/97 ١٩٩٧/٧١ ٧١/١٩٩٧ ٩٧/٧١ ٧١/٩٧