التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ١٢٠٧ / ١١ / ٩٨ بشأن السماح للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء

١٢٠٧/١١/٩٨ ٩٨/١١/١٢٠٧ 1207/11/98 98/11/1207

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٩م

١٢٠٧/١١/٩٨ ٩٨/١١/١٢٠٧ 1207/11/98 98/11/1207