التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٨ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “شركة صناديق الاستثمار الوطنية”

1998/81 81/1998 98/81 81/98 ١٩٩٨/٨١ ٨١/١٩٩٨ ٩٨/٨١ ٨١/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم والملحق المرافق شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية.

مادة (٢)

تسري على الشركة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما لم يرد به نص في الملحق المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.

 

ملحق أحكام تأسيس شركة صناديق الاستثمار الوطنية (ش.م.ع.م)

مادة (١)

يتمثل غرض الشركة في إنشاء صناديق تهدف إلى الاستثمار في السلطنة بصفة رئيسية، وإدارة هذه الصناديق بما يحقق مصالح المستثمرين فيها، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق.
ويكون للشركة في سبيل تحقيق غرضها مباشرة أية أنشطة تكون لازمة لهذا الغرض أو مرتبطة به أو مكلمة له.

مادة (٢)

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عماني مقسم إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم قيمة السهم ريال عماني واحد.
ويتم الاكتتاب في رأس مال الشركة من قبل الجهات التالية وفقا لما ينص عليه عقد تأسيس الشركة:

١- صندوق الاحتياطي العام للدولة.

٢- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٣- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

٤- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

٥- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

٦- صندوق تقاعد وزارة مكتب القصر.

٧- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٨- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٩- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

١٠- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

ويجوز للشركة زيادة رأس مالها وفقا للقواعد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (٣)

مدة الشركة ٢٥ عاما قابلة للتجديد.

مادة (٤)

تتخذ الشركة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا لها، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل السلطنة وخارجها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (٥)

يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه بما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الملحق.

مادة (٦)

يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد من الأعضاء يمثلون المؤسسين وفقا لما يحدده عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

مادة (٧)

يكون إنشاء صندوق الاستثمار بعد إعداد وثيقة تتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١- هيكل الصندوق.

٢- السياسة الاستثمارية للصندوق والتي تخضع بصفة أساسية لمعايير توزيع المخاطر.

٣- القطاعات الاقتصادية التي يستثمر فيها الصندوق الأموال.

٤- الأهداف الرئيسية المراد تحقيقها.

٥- النظام المالي للصندوق.

٦- المدة التي يسمح خلالها للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة (٩) بالاستثمار في الصندوق.

٧- البيانات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الشركة.

مادة (٨)

تصدر صناديق الاستثمار وحدات استثمارية بقيمة إسمية، ويتم استغلال حصيلتها في الاستثمار في مجال الأوراق المالية بصفة رئيسية، وغير ذلك من مجالات الاستثمار التي يحددها مجلس إدارة الشركة.

مادة (٩)

استثناء من أحكام المرسومين السلطانيين رقمي (١ / ٨٠) و(٣١ / ٩٦) المشار إليهما، لمؤسسي الشركة الاستثمار في الصناديق في حدود مبلغ مائة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال عماني وفقا للنسب التي يحددها مجلس إدارة الشركة لكل منهم.
ويجوز بقرار من المجلس تعديل هذا المبلغ.
ويسمح للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق خلال المدة التي تحدد في الوثيقة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا الملحق.
ولا يجوز أن تزيد نسبة استثمارات غير العمانيين على ٤٩٪ من جملة استثمارات الصندوق، ولا تسري في شأن هذه الاستثمارات أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

مادة (١٠)

لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهة المختصة.

مادة (١١)

يكون لكل صندوق حساب مستقل، ولا يدخل هذا الحساب وموجوداته والتزاماته ضمن حسابات الشركة، كما لا تدخل الإيرادات المحققة له ضمن حسابات نتائج أعمال الشركة ولا تلحقه التصفية في حالة إفلاسها.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يعهد بإدارة أموال الصندوق إلى شركة أو مؤسسة عالمية متخصصة أو أكثر.

مادة (١٢)

تعامل صناديق الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين، ولا تتأثر المعاملة الضريبية لهذه الصناديق بتداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها إلى غير العمانيين.

مادة (١٣)

يكون لكل صندوق مراقب حسابات مستقل يتم تعيينه من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولا قبل الشركة والمستثمرين بالصندوق والغير وفقا لأحكام القانون.

مادة (١٤)

يصدر مجلس إدارة الشركة القواعد التفصيلية المنظمة لإنشاء صناديق الاستثمار وإصدار الوحدات الاستثمارية وإدارة الصناديق وغير ذلك من القواعد.

1998/81 81/1998 98/81 81/98 ١٩٩٨/٨١ ٨١/١٩٩٨ ٩٨/٨١ ٨١/٩٨