البنك المركزي العماني: قرار رقم ١٢٠٧ / ١١ / ٩٨ بشأن السماح للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٩م ١٢٠٧/١١/٩٨ ٩٨/١١/١٢٠٧ 1207/11/98 98/11/1207