وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨م 1998/8 8/1998 98/8 8/98 ١٩٩٨/٨ ٨/١٩٩٨ ٩٨/٨ ٨/٩٨