التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٩٨ بتحصيل رسم لدخول غير العماني اختبار الفئات الطبية المساعدة

1998/92 92/1998 98/92 92/98 ١٩٩٨/٩٢ ٩٢/١٩٩٨ ٩٨/٩٢ ٩٢/٩٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى كتاب معالي وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم: م و م – ت / ١١٤٥ ر م ت د / ١ / ٢ / ٥٧٨ بتاريخ ٣ / ٦ / ١٩٩٨م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

مادة (١)

يحصل رسم مقداره عشرون ريالا عمانيا لدخول غير العماني الاختبار الذي تجريه الوزارة للفئات الطبية المساعدة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ١٩٩٨م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م

1998/92 92/1998 98/92 92/98 ١٩٩٨/٩٢ ٩٢/١٩٩٨ ٩٨/٩٢ ٩٢/٩٨