نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٧ بإجراء تعديلات في مسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيلها واختصاصاتها ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وعلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وعلى المرسوم السلطاني ٨٥ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إليه النص الآتي:
يكون للكلية مجلس أمناء، يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
– وزير العدل
– وزير الشؤون القانونية
– وزير الأوقاف والشؤون الدينية
– المفتش العام للشرطة والجمارك
– رئيس المحكمة الجزائية
– وكيل وزارة التعليم العالي
– رئيس المحكمة التجارية
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٦ / ١٢ / ١٩٩٧م.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/7 7/1998 98/7 7/98 ١٩٩٨/٧ ٧/١٩٩٨ ٩٨/٧ ٧/٩٨