التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩٨ بالترقية إلى رتبة لواء

1998/14 14/1998 98/14 14/98 ١٩٩٨/١٤ ١٤/١٩٩٨ ٩٨/١٤ ١٤/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٩٦ بتعيين أمين عام ومستشار بوزارة مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى كل من محفوظ بن سليمان بن عبيد الهدابي، أمين عام مكتب وزير مكتب القصر، ويحيى بن سعود بن منصور السليمي، أمين عام الاتصالات والتنسيق بوزارة مكتب القصر، إلى رتبة لواء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق:١١ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/14 14/1998 98/14 14/98 ١٩٩٨/١٤ ١٤/١٩٩٨ ٩٨/١٤ ١٤/٩٨