التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٥ / ٨٤) بتنظيم القضاء الجزائي

1998/37 37/1998 98/37 37/98 ١٩٩٨/٣٧ ٣٧/١٩٩٨ ٩٨/٣٧ ٣٧/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٢٥ / ٨٤) بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم (٢٥ / ٨٤) المشار إليه النص الآتي:

“تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أقدم القضاة بها وعضوية اثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني، وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.
وتشكل لجنة من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية في أحاكم الإعدام قبل إصدارها والتصديق عليها”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من يونيو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٨م.
1998/37 37/1998 98/37 37/98 ١٩٩٨/٣٧ ٣٧/١٩٩٨ ٩٨/٣٧ ٣٧/٩٨