التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٨ بتعيين سفير غير مقيم

1998/38 38/1998 98/38 38/98 ١٩٩٨/٣٨ ٣٨/١٩٩٨ ٩٨/٣٨ ٣٨/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير حسين بن علي بن عبداللطيف سفيرنا لدى المملكة المتحدة سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/38 38/1998 98/38 38/98 ١٩٩٨/٣٨ ٣٨/١٩٩٨ ٩٨/٣٨ ٣٨/٩٨