نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.
– السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/53 53/1998 98/53 53/98 ١٩٩٨/٥٣ ٥٣/١٩٩٨ ٩٨/٥٣ ٥٣/٩٨