التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٨ بالموافقة على تأسيس صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) والمزايا الممنوحة له

1998/76 76/1998 98/76 76/98 ١٩٩٨/٧٦ ٧٦/١٩٩٨ ٩٨/٧٦ ٧٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
ورغبة في دعم المشروعات التي تهدف إلى تشجيع الشباب العماني وتنمية الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) يعد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (٢)

تعتبر المشروعات التي يساهم فيها الصندوق من المشروعات التي تستحق الدعم والقروض الميسرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (٣)

يعفى الصندوق من ضريبة الدخل على الشركات لمدة عشر سنوات، ويجوز تمديد الإعفاء لفترة مماثلة بقرار يصدره مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

مادة (٤)

تعفى المشروعات التي يساهم الصندوق في رؤوس أموالها عند تأسيسها من ضريبة الدخل على الشركات أو من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس أو مزاولة النشاط ويجوز تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى على أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبشرط أن يتم الإعفاء وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.

مادة (٥)

يعفى الصندوق من الخضوع لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/76 76/1998 98/76 76/98 ١٩٩٨/٧٦ ٧٦/١٩٩٨ ٩٨/٧٦ ٧٦/٩٨