استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م و م – ت / ١٢٩٢ م ت د / ٦ / ٣ / ٨٠٣ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بالبند (١٠) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ المشار إليه، البنود الآتية:
١٠- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة مسقط | ٤٠٠ ريال عماني. |
١١- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة ظفار ومسندم والمناطق | ٣٠٠ ريال عماني. |
١٢- بدل فاقل أو تالف للترخيص | ٥٠ ريال عماني. |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ١٩٩٩م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/98 98/1999 99/98 98/99 ١٩٩٩/٩٨ ٩٨/١٩٩٩ ٩٩/٩٨ ٩٨/٩٩