التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية

1999/98 98/1999 99/98 98/99 ١٩٩٩/٩٨ ٩٨/١٩٩٩ ٩٩/٩٨ ٩٨/٩٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م و م – ت / ١٢٩٢ م ت د / ٦ / ٣ / ٨٠٣ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بالبند (١٠) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ المشار إليه، البنود الآتية:

١٠- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة مسقط ٤٠٠ ريال عماني.
١١- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة ظفار ومسندم والمناطق ٣٠٠ ريال عماني.
١٢- بدل فاقل أو تالف للترخيص ٥٠ ريال عماني.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ١٩٩٩م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م

1999/98 98/1999 99/98 98/99 ١٩٩٩/٩٨ ٩٨/١٩٩٩ ٩٩/٩٨ ٩٨/٩٩