نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
السلطة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية.
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
المواد المتطايرة: كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.
التهريب: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.
المؤسسات الصيدلانية: الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها.
مادة (٢)
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٣)
يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى من ذك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
مادة (٤)
يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.
مادة (٥)
تشكل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية كل من:
– مساعد المفتش العام للعمليات.
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم.
– وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– وكيل وزارة العدل.
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني للشؤون الاجتماعية.
– نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
مادة (٦)
تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:
١- وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.
٢- تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
٣- وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الفصل الثاني
الزراعة والصنع والإنتاج
مادة (٧)
يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
مادة (٨)
يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.
ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
الفصل الثالث
الاستيراد والتصدير والنقل
مادة (٩)
لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:
أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
ب- المستشفيات والعيادات المرخص بها.
ج- معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المرخص بها.
د- المؤسسات الصيدلانية.
ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج).
مادة (١٠)
لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله.
ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير.
ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.
مادة (١١)
على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن.
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
مادة (١٢)
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.
مادة (١٣)
يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة (١٤)
يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة. ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
الفصل الرابع
في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة (١٥)
لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (١٦)
لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون التي يرخص لها بذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (٩) من هذا القانون.
مادة (١٧)
كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل انتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
الفصل الخامس
في الترخيص
مادة (١٨)
يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (٧، ٨، ٩، ١٥) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار، ويكون الترخيص ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.
مادة (١٩)
يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (١٨) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (١٠٠) مائة ريال، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم.
مادة (٢٠)
يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى:
أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.
ب- من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
ويعتبر الترخيص لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا.
مادة (٢١)
على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:
أ- اسم الجهة المرخص لها وعنوانها.
ب- اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ومحل إقامته.
ج- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه.
د- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام.
هـ- أماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها.
و- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.
الفصل السادس
في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبة إلى الأطباء
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
مادة (٢٣)
يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.
ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
مادة (٢٤)
يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص التي تعدها الجهة الإدارية.
ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
ثانيا: بالنسبة إلى الصيادلة
مادة (٢٥)
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه.
مادة (٢٦)
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالسلطنة، مع مراعاة الآتي:
أ- أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب.
ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة.
ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام.
مادة (٢٧)
على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، يتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وتاريخ الصرف.
مادة (٢٨)
على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليها الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية، ويحظر استعمالها مرة أخرى.
ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
مادة (٢٩)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣١، ٣٢) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها.
ثالثا: بالنسبة إلى المرضى
مادة (٣٠)
يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.
الفصل السابع
في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة (٣١)
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٣٢)
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض.
ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
مادة (٣٣)
على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية.
مادة (٣٤)
تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٥)
على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك.
مادة (٣٦)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (٣٧)
مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.
الفصل الثامن
في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة (٣٨)
يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:
أ- تحويل الأموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية.
ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له.
ب- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
مادة (٣٩)
على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
مادة (٤٠)
فيما عدا المعاملات المالية التي تجرى بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم، ويجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها.
كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.
مادة (٤١)
استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي.
ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
مادة (٤٢)
يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة (٤١) من هذا القانون.
كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل.
وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وألا تكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
في العقوبات والتدابير
مادة (٤٣)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال كل من:
١- استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربها بقصد الاتجار بها.
٢- زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره بقصد الاتجار.
٣- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (١، ٢).
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:
١- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٢- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.
٣- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٤- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها.
٥- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها.
مادة (٤٤)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من:
١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بمقابل.
٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) في أي من الحالات الآتية:
١- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (١ إلى ٥) من الفقرة الثانية من المادة (٤٣) من هذا القانون.
٢- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
٣- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.
مادة (٤٥)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٤٤) من هذا القانون.
مادة (٤٦)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
مادة (٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويجور للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.
مادة (٤٨)
يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة.
إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (٤٧) من هذا القانون.
مادة (٤٩)
تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
أ- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
ب- شرطة عمان السلطانية.
ج- المحكمة الجزائية.
د- رئيس قسم الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة.
هـ- عدد (٢) من الأطباء المتخصصين يختارهم الوزير.
يصدر بتنظيم عمل اللجنة وتسمية أعضائها قرار من الوزير.
مادة (٥٠)
تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٤٨) من هذا القانون ما يأتي:
١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
مادة (٥١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٦) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
مادة (٥٢)
تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا للمادة (٥١) من هذا القانون.
ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
مادة (٥٣)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن.
مادة (٥٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها.
كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة (٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على:
– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (٢٥) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (٥٠) سنتيجرام.
– ٢٪ في الكميات التي تزيد على (٢٥) جرام.
– ٥٪ في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
مادة (٥٦)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
مادة (٥٧)
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (٥٨)
على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤٣، ٤٤) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (٥٩)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (٦٠)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (٦١)
تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
مادة (٦٢)
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
مادة (٦٣)
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا.
مادة (٦٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (٣٢) من هذا القانون.
مادة (٦٥)
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على:
أ- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة.
ب- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.
وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها.
مادة (٦٦)
تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بريء لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب المهني أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢- تحديد الإقامة في جهة معنية.
٣- منع الإقامة في جهة معينة.
٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
٧- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.
الفصل العاشر
الأحكام الختامية
مادة (٦٧)
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
مادة (٦٨)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
مادة (٦٩)
يعفى من العقوبات المقررة في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.
مادة (٧٠)
كل من اشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها.
مادة (٧١)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
مادة (٧٢)
يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون.
المجموعة الأولى
الجدول رقم (١): المواد المخدرة |
SCHEDULE I NARCOTIC DRUGS |
الاسم التجاري | CHEMICAL NAME | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY | NO |
اسيتورفين | (3-0-acetyItetrahydro-7alpha (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-ienoetheno-oripavine) | ACETORPHINE | 1 |
اسيتيل-الفا-ميثيلفنتانيل | (N-[1-(alpha methylphenethyl)-4-piperidyl)acetanilide) | ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL | 2 |
اسيتيل ميثادول | (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane) | ACETYLMETHADOL | 3 |
الفنتانيل | (N-[1-[2-(4ethyl-4,5-dihdro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-Piperidinyl]-N-phenyIpropanamide | ALFENTANIL | 4 |
أليل برودين | (3-aIIyl-1-methyI-4-phenyI-propionoxypiperidine) | ALLYLPRODINE | 5 |
ألفا ستيل ميثادول | (alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino4,4-diphenylheptane) | ALPHA CETYLEMETHADOL | 6 |
ألفا ميبرودين | (alpha-3-ethyI-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) | ALPHAMEPRODINE | 7 |
ألفا ميثادول | (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) | ALPHAMETHADOL | 8 |
ألفا ميثيلفنتانيل | (N-[1[a-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide | ALPHA-METHYLFENTANYL | 9 |
ألفا ميثيل ثيوفينتانيل | (N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide) | ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL | 10 |
ألفا برودين | (alpha-1,3-dimethyl-4-pheny-4–propionoxypiperidine) | ALPHAPRODINE | 11 |
أنيليريدين | (1-para-aminophenyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | ANILERIDINE | 12 |
بنزثدين | (1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | BENZETHIDINE | 13 |
بنزيل مورفين | (3-menzylmorphine) | BENZYLMORPHINE | 14 |
بيتا أستيل ميثادول | (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-dihpenyIhpetane) | BETA-CETYLMETHADOL | 15 |
بيتا هيدروكسي فينتانيل | (N-[1-(Beta-Hydroyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide) | BETA-HYDROXY FENTANYL | 16 |
بيتا-هيدروكسي-٣ ميثيلفنتانيل | (N-[1-(Beta-hydroyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionilide) | BETA-HYDROXY-3-METHYL FENTANYL | 17 |
بيتا ميبرودين | beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) | BETA-MEPRODINE | 18 |
بيتاميثادول | beta-6-dimethyIamino-4,4-diphenyI-3-heptanol) | BETA-METHADOL | 19 |
بيتابرودين | (beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) | BETAPRODINE | 20 |
بيزتراميد | (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropionyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperindine) | BEZITRAMIDE | 21 |
الحشيش – القنب الهندي – راتنج الحشيش | Indian Hemp and Cannabis (Resin Of Indianhemp) | CANNABIS | 22 |
كلونيتازين | (2-para-chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole) | CLONITAZENE | 23 |
أوراق الكوكا | COCA LEAF | 24 | |
الكوكايين | (methyl Ester Of Bezoylecgonine) | COCAINE | 25 |
كودوكسيم | (dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime) | CODOXIME | 26 |
ركازة قش الخشخاش | (the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade) | CONCENTRATE OF POPPYSTRAW | 27 |
ديزومورفين | (dihydrodeoxymorphine) | DESOMORPHINE | 28 |
دكستروموراميد | ((+)-4-[2-(methyl-4-oxo-3,3diphenyl-4(1-pyrrolidinyl)butyll-morpholine) | DEXTROMORAMIDE | 29 |
ثنائي الأمبرومايد | (N-[2-(methyl-phen-ethylamino)propyl]proppionanilide) | DIAMPROMIDE | 30 |
ثنائي ايثيل ثيامبوتين | (3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene) | DIETHYL THIAMBUTENE | 31 |
ثنائي الفينوكسين | (1-(3-cyano-3,3-diphenyIpropyI)-4-phenyIisonipecotic acid) | DIFENOXIN | 32 |
ثنائي الهيدرومورفين | DIHYDROMORPHINE | 33 | |
ثنائي المينوكسادول | (2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate) | DIMENOXADOL | 34 |
ثنائي الميفيبتانول | (6-dimethyIamino-4,4diphenyl-3-heptanoI) | DIMEPHEPTANOL | 35 |
ثنائي الميثيل ثيامبيوتين | (3dimethylamino-1,1di-(2’-thienyl)-1-butene | DIMETHYLTHIAMBUTENE | 36 |
بوتيرات ثنائي أوكسافيتيل | (ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate) | DIOXAPHETYL BUTYRATE | 37 |
ثنائي الفينوكسيلات | (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | DIPHENOXYLATE | 38 |
ثنائي البيبانون | (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-hepanone | DIPIPANONE | 39 |
دروتيبانول | (3,4dimethoxy-17-methylmorphinan-6B,14-diol) | DROTEBANOL | 40 |
إيكغونين | is esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine. | ECGONNE | 41 |
إيثيل مثيل ثيامبوتين | (3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl-1-butene) | ETHYLMETHLTHIAMBUTENE | 42 |
ايتونيتازين | (1-diethlaminoethyl-2-para-ethoxybenzyI-5-nitrobenzimidazole) | ETONITAZENE | 43 |
إيتورفين | (tetraphydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endotheno-oripavine) | ETORPHINE | 44 |
ايتوكسيريدين | (1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxyIic ethyl ester) | ETOXERIDINE | 45 |
فنتانيل | (1-phenethyl-4-n-propionylanilinopiperidine) | FENTANYL | 46 |
فيوريثيدين | (1-(2-tetrahydofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | FURETHIDNE | 47 |
هيروين | (diacetylmorphine) | HEROIN | 48 |
هيدروكودون | (dihydrocodeinone) | HYDROCODONE | 49 |
هيدرومورفينول | (14-hydroxydihydromorphine) | HYDROMORPHINOL | 50 |
هيدرومورفون | (dihydromorphinone) | HYDROMORPHONE | 51 |
هيدروكسي بيثدين | (4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | HYDROXYPETHIDINE | 52 |
ايسوميثادون | (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone) | ISOMETHADONE | 53 |
كيتوبميدون | (4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylperidine) | KETOBEMIDONE | 54 |
ليفورميثورفان | ((-)-3-methoxy-N-methylmorphinan) | LEVOMETHORPHAN | 55 |
ليفوموراميد | ((-)-4-2-methul-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinylbutyl]morholine) | LEVOMORAMIDE | 56 |
ليفوفيناسيل مورفان | ((1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan) | LEVOPHENACYLMORPHAN | 57 |
ليفورفانول | (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) | LEVORPHANOL | 58 |
ميتازوسين | (2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan) | METAZOCINE | 59 |
ميثادون | (6-diemethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone) | METHADONE | 60 |
وسيط الميثادون | (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenyIbutane) | METHADONE INTERMEDIATE | 61 |
مثيل ديزورفين | (6-methyl-delta-6-deoxymorphine) | METHYL DESORPHINE | 62 |
مثيل ثنائي الهيدرومورفين | (-6-methyl-delta-6-deoxymorphine) | METHYLDIHYDROMORPHINE | 63 |
٣ – المثيلفينتانيل | (N-(3-methyl-1-phenethyI-4-piperidyl]propionaniIide) | 3-METHYLFENTANYL | 64 |
٣ – المثيلثيوفينتانيل | (N-[3-methyl-1[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide) | 3-METHYLTHIOFENTANYL | 65 |
ميتوبون | (5-methyldihydromorphinone) | METOPON | 66 |
وسيط الموراميد | (2-methyI-3-morpholino-1,1-diphenyIpropane carboxylic acid) | MORAMIDE INTERMEDIATE | 67 |
مورفيريدين | (1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | MORPHERIDINE | 68 |
مورفين | MORPHINE | 69 | |
مثيل برومايد المورفين | and the other pentavalent nitrogen morphine derivatives, incouding in particular the morphine-n-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide | MORPHINE METHOBROMIDE
(MORPHINE METHYLBROMIDE) |
70 |
ن – أوكسيد المورفين | 71 | ||
أم.بي.بي.بي | (1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate(ester) | MORPHINE-N-OXIDE | 72 |
ميروفين | (myristylbenzylmorphine) | MPPP | 73 |
نيكومورفين | (3,6-dinicotinylmorphine) | MYROPHINE | 74 |
نوراس ميثادول | ((±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane) | NICOMORPHINE | 75 |
نورليفورفانول | ((-)-3-hydroxymorphinan) | NORACYMETHADOL | 76 |
نورميثادون | (6-methylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone) | NORLEVORPHANOL | 77 |
نورمورفين | (demethylmorphine) or (N-demethylated morphine) | NORMETHADONE | 78 |
نوربيبانون | (4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone) | NORMORPHINE | 79 |
افيون | NORPIPANONE | 80 | |
أوكسيكودون | (14-hydroxydihydrocodeinone) | OPIUM | 81 |
اوكسيمورفون | (14-hydroxydihydromorphinone) | OXYCODONE | 82 |
بارا-فلوروفينتانيل | (4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide | OXYMORPHONE | 83 |
بيباب | (1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetae(estter) | PARA-FLUOROFENTANYL | 84 |
بيثدين | (1-methyl-4-phenyIpiperidine-4-carboxyIic acid ethylester) | PEPAP | 85 |
وسيط البثدين – ألف | (4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine) | PETHIDINE | 86 |
وسيط البثدين – باء | (4 -phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester) | PETHIDINE INTERMEDIATE – A | 87 |
وسيط البثدين – جيم | (1-methyl-4-phenyIpiperidine-4-carboxyIic acid) | PETHIDINE INTERMEDIATE – B | 88 |
فينادوكسون | (6-morpholino-4,4diphenyl-3-hetpanone) | PETHIDINE NTERMEDIATE – C | 89 |
فينامبروميد | (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide) | PHENADOXONE | 90 |
فينازوسين | (2′-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan) | PHENAMPROMIDE | 91 |
فينومورفان | (3-hydroxy-N-phenethyl-morphinan) | PHENAZOCINE | 92 |
فينوبريدين | (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | PHENOMORPHAN
PHENOPERIDINE |
93 |
بيمينودين | (4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | PIMINODINE | 94 |
بيريتراميد | (4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) | PIRITRAMIDE | 95 |
بروهيبتازين | (1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane) | 96 | |
بروبيريدين | (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester) | PROHEPTAZINE | 97 |
راسيمثورفان | ((±)-3-methoxy-N-methylmorphinan) | PROPERIDINE | 98 |
راسيموراميد | ((±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine) | RACEMETHORPHAN
RACEMORAMIDE |
99 |
راسيمورفان | ((±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) | RACEMORPHAN | 100 |
سوفنتانيل | (N-(4-(methoxymethyl)-1-[1-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide) | SUFENTANIL | 101 |
ثيباكون | (acetyldihydrocodeinone) | 102 | |
ثيبايين | THEBACON | 103 | |
ثيوفنتانيل | (N-[1-[2-(2thienylethyl]-4-piperidyl]propionanilide) | THEBAINE | 104 |
تيليدين | ((±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate) | THIOFENTANYL
TILIDINE |
105 |
ثلاثي الميبريدين | (1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) | TRIMEPERIDINE | 106 |
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٢): المواد المخدرة |
SCHEDULE II: Narcotic Drugs |
The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The salts of the drugs listed in this schedule, including the salts of isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٣) مستحضرات تحتوي على نسب ضئيلة من المواد المخدرة |
SCHEDULE III: Preparations Containing Low Percentage of Narcotic Substances |
مستحضرات ال:
استيل ثنائي الهيدروكوديين كوديين ثنائي الهيدروكوديين أثيل مورفين نيكوكوديين نيكوديكوديين نوركوديين فولكوديين المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى – عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (١٠٠) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة التركيز لا تزيد عن (٢,٥٪) في المستحضر غير المتجزأ. |
Preparations Of: Acetyldihydrocodeine Codeine Dihydrocodeine Ethylmorphine Nicocodine Nicodicodine Norcodeine Pholcodine Except its preparations for oral use and injection form with inactive ingradients – when compunded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations. |
1 |
مستحضرات البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (١٠٠) ملغرام من هذه المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة والمركبة مع ما لا يقل عن نفس الكمية من ميثيل سيليلوز. |
Preparations of propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose. |
2 |
المستحضرات عن طريق الفم التي لا تزيد محتوياتها عن ١٣٥ ميلليجرام من الديكستروبروبكسفين لكل وحدة دوائية أو مع تركيز لا يزيد عن ٢,٥٪ في المستحضرات الغير مجزاة على أن لا تحتوي على أي مواد أخرى مدرجة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد النفسية لعام ١٩٧١م. |
Preprations for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyophene base per dosage unit or with a concentration of nor more than 2.5 percent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 convention on psychotropic substances. |
3 |
مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (٠,١٪) من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين وكذلك مستحضرات الافيون والمورفين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من ٠,٢٪ من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي والمركبة على مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة وبالشكل الذي لا يجعل هذا المستحضر عرضة لإساءة الاستعمال ولا يمكن استخلاص هذه المادة منه بالطرق العملية السهلة ولا يشكل خطورة على الصحة العامة. |
Preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than 0.2% of morphine calculated, as anhydrous morphine base and compunded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health. |
4 |
مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل واحدة دوائية مقداها لا يزيد عن (٠,٥) ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (٥٪) من كمية داي فينوكسين. |
Preparations of difenoxin containing, per dosage unit, nor more than 0.5 milligram of difenoxin and a quantity of atripine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin. |
5 |
مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة بمقدار لا يزيد عن (٢,٥) ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (١٪) من كمية داي فينوكسيلات. |
preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of diphenoxylate. |
6 |
مركب مسحوق أبيكاكوانا والافيون:
١٠٪ مسحود الافيون ١٠٪ مسحوق عرق الأبيكاكوانا مخلوط جيدا معها ٨٠٪ مسحوق من مادة أخرى غير مخدرة |
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 per cent opium in powder 10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with 80 per cent of any other powdered ingradient containing no drug. |
7 |
المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوطات هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى. |
Preparations conforming to any of the formula listed in this schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug. |
8 |
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٤): المواد المخدرة |
SCHEDULE IV: Narcotic Drugs |
اسيتورفين |
Acetorphine | 1 |
أستيل – ألفا مثيلفنتانيل |
Acetyl-alpha-methylfentanyl |
2 |
ألفا – مثيلفنتانيل |
Alpha-methylfentanyl | 3 |
ألفا – مثيلثيوفنتانيل | Alpha-methylthiofentanyl |
4 |
بيتا – هيدروكسيفنتانيل |
Beta-hydroxyfentanyl |
5 |
بيتا – هيدروكسي – ٣ – مثيلفنتانيل |
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl |
6 |
الحشيش / القنب الهندي ورانتج الحشيش | Cannabis and Cannabis resin |
7 |
ديسومورفين | Desomorphine |
8 |
اتورفين |
Etorphine |
9 |
هيروين |
Heroin |
10 |
كيتوبميدون |
Ketobemidone | 11 |
٣ – مثيلفنتانيل |
3-methylfentanyl | 12 |
٣ – مثيلثيوفنتانيل | 3-methylthiofentanyl |
13 |
أم.بي.بي.بي |
MPPP | 14 |
بارا – فوروفينتانيل | Para-Fluorofentanyl |
15 |
بيباب |
PEPAP | 16 |
ثيوفينتانيل | Thiofentanyl |
17 |
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٥): النباتات الممنوع زراعتها أو استيرادها |
SCHEDULE V: Plants which are not Permitted to be Cultivated or Imported |
القنب الهندي “كانابيس ساتيفا” ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. |
Indian Cannabis “Cannabis Sativa”, Charas, Ganja, Guaza, Indian Hemp, Kif, Marihuana, or any of its other names | 1 |
الخشخاش (بابافر سومينفرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. | Poppy Capsules or Straw, Papaver Somniferum and all its other names |
2 |
الكوكا “ارثروزايلم كوكا” بجميع أنواعه ومسمياته. |
All kinds of Coca “Erythroxylum coca” and any of its other names |
3 |
القات (كاثا أديولس) بجميع أصنافه ومسمياته. |
All kinds of Khat (Catha Edulis) |
4 |
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٦): (أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون) |
SCHEDULE VI: Parts of Plants which are Excluded From This Law |
الياف سيقان نباتات القنب الهندي |
Fibres of Indian Cannabis | 1 |
بذور القنب الهندي المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها | Treated Indian Cannabis seeds to a degree that does not allow them to be grown. | 2 |
بذور الخشخاش المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها | Treated Poppy seeds to a degree that does not allow them to be grown. |
3 |
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
الجدول رقم (١): مواد الهلوسة |
SCHEDULE – I Hallucinogenic Compounds |
الاسم التجاري | CHEMICAL NAME |
OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME |
INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME | NO |
برول امفيتامين | (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine | DOB | BROLAMFETAMINE | 1 |
كاثينون | (-)-(S)-2-aminopropiophenone | CATHINONE | 2 | |
…………. | 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole | DET | Not Available | 3 |
…………. | (±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine | DMA | Not Available | 4 |
…………. | 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyI-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol | DMHP | Not Available | 5 |
…………. | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole | DMT | Not Available | 6 |
…………. | (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-phenethylamine | DOET | Not Available | 7 |
إيتيسيكليدين | N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine | PCE | ETICYCLIDINE | 8 |
إتريبتامين | 3-(2-aminobutyl)indole | ETRYPTAMINE | 9 | |
ليسرجيد | 9,10-didehydro-N,N-diethyI-6-methylergoIine-8B-carboxamide | LSD, LSD-25 | (+)-LYSERGIDE | 10 |
…………. | (±)-N,a-dimethyl-3,4-(methyIene-dioxy) phenethylamine | MDMA | Not Available | 11 |
…………. | 3,4,5-trimethoxyphenethylamine | mescaline | Not Available | 12 |
ميثكاثينون | 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one | METHCATHINONE | 13 | |
…………. | (±)-cis-2,amino-4-methyl-5-phenyI-2-oxazoline | 4-methylaminorex | Not Available | 14 |
…………. | 2-methoxy-a-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine | MMDA | Not Available | 15 |
…………. | (±)-N-ethyl-a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine) | N-ethyl MDA | Not Available | 16 |
…………. | (±)-N-[a-methyI-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine) | N-HYDROXY MDA | Not Available | 17 |
…………. | 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-o1 | parahexyl | Not Available | 18 |
…………. | p-methoxy-a-methylphenethylamine. | PMA | Not Available | 19 |
…………. | 3-[2-(dimethyIamino)ethyl]indol-4-ol | psilocine, psilotsin | Not Available | 20 |
سيلوسيبين | 3-[2-(dimethyIamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate | PSILOCYBINE | 21 | |
روليسيكليدين | 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine | PHP, PCPY | ROLICYCLIDINE | 22 |
…………. | 2,5-dimethoxy-a,4-dimethyIphenethylamine | STP, DOM | Not Available | 23 |
تينا أمفيتامين | a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine | MDA | TENAMFETAMINE | 24 |
تينو سيكليدين | 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine | TCP | TENOCYCLIDINE | 25 |
…………. | 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyI-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibezno[b,d]pyran-1-ol |
tetrahydro-cannabinol, the following isomers and their stereo- chemical
variants |
Not Available | 26 |
…………. | (±)-3,4,5-trimethoxy-a-methyIphenethyIamine | TMA | 27 |
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
الجدول رقم (٢): المنشطات |
SCHEDULE – II: Stimulants |
INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME |
OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | CHEMICAL NAME | الاسم التجاري |
NO |
AMFETAMINE | Amphetamine | (±)-a-methylphenethylamine | أمفيتامين | 1 |
DEXAMFETAMINE | dexamphetamine | (+)-a-methylphenethylamine | دكسامفيتامين | 2 |
FENETYLLINE | 7-[2-[(-a-methylphenethyl) amino]ethyl]theophylline | فينيتلين | 3 | |
LEVAMFETAMINE | levamphetamine | (-)-(R)-a-methylphenethyIamine | ليفامفيتامين | 4 |
Not Available | levomethamphetamine | (-)-N,a-dimethylphenethylamine | …………. | 5 |
MECLOQUALONE | 3-(o-chirophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone | ميكلوكوالون | 6 | |
METAMFETAMINE | methamphetamine | (+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine | الميتامفيتامين | 7 |
METAMFETAMINE RACEMATE | methamphetamine racemate | (±)-N,a-dimethylphenethylamine | راسيميت الميتامفيتامين | 8 |
METHAQUALONE | 2-methyI-3-o-toIyI-4(3H)-quinazoIinone | ميثاكوالون | 9 | |
METHYLPHENIDAT | Methyl a-phenyl-2-piperidineacetate | مثيل فينيدات | 10 | |
E | PCP | 1-(1-phenylcyclohexyl)piperindine | فنسيكليدين | 11 |
PHENCYCLIDINE | 3-methyI-2-phenyImorphoIine | فنميترازين | 12 | |
PHENMETRAZINE | 5-alIyl-5-(1-methylbutyl)barbituricacid | سيكوباربيتال | 13 | |
SECOBARBITAL
Not Available |
delta-9-tetrahydro-cannabinol & its stereochemical variants | (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol | …………. | 14 |
ZIPEROL | a-(a-methoxybenzyl)-4-(B-methoxyphenethyI)-1-piperazineethano | زبيبرول | 15 |
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
الجدول رقم (٣): المهدئات المنومة |
SCHEDULE – III: Sedative Hypnotics |
INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME |
OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | CHEMICAL NAME | الاسم التجاري |
NO |
AMOBARBITAL | 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid | أموباربيتال | 1 | |
BUPRENORPHINE | 21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine | بوبرينورفين | 2 | |
BUTALBITAL | 5-alIyI-5-isobutyIbarbituric acid | بيوتالبيتال | 3 | |
CATHINE | (+)-norpseudo-ephedrine | (+)-(R)-a-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol | كاثين | 4 |
CYCLOBARBITAL | 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ehtylbarbituric acid | سيكلوباربيتال | 5 | |
FLUNITRAZEPAM | 5-(o-fluorophenyI)-1,3-dihydro-1-methyl-7-Nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | فلونيترازيبام | 6 | |
GLUTETHIMIDE | 2-ethyl-2-phenylglutarimide | غلوتيثيمايد | 7 | |
PENTAZOCINE | (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol | بنتازوسين | 8 | |
PENTOBARBITAL | 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid | بنتوباربيتال | 9 |
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
الجدول رقم (٤): مضادات التوتر |
SCHEDULE – IV: Anxiolytic Substances |
INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME |
OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | CHEMICAL NAME | الاسم التجاري |
NO |
ALLOBARBITAL | 5,5-dialIylbarbituric acid | الوباربيتال | 1 | |
ALPRAZOLAM | 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine | البرازولام | 2 | |
AMFEPRAMONE | diethylpropion | 2-(diethylamino)propiophenone | أمفيبرامون | 3 |
AMINOREX | 2-amino-5-phenyl-2-oxazoIine | أمينوركس | 4 | |
BARBITAL | 5,5-diethyIbarbituric acid | باربيتال | 5 | |
BENZFETAMINE | benzphetamine | N-benzyI-N,a-dimethylphenethylamine | بنزفيتامين | 6 |
BROMAZEPAM | 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | برومازيام | 7 | |
Not Available | butobarbital | 5-butyl-5-ethyIbarbituric acid | …………. | 8 |
BROTIZOLAM* | 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3,-a][1,4]diazepine | بروتيزولام | 9 | |
CAMAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethyl carbamate(ester) | كامازيبام | 10 | |
CHLORDIAZEP-OXIDE | 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide | كلورديازيبوكسايد | 11 | |
CLOBAZAM | 7-chloro-1-methyl-5-phenyI-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-(3H,5H)-dione | كلوبازام | 12 | |
CLONAZEPAM | 5-(o-chlorophenyl)1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | كلونازيبام | 13 | |
CLORAZEPATE | 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid | كلورازيبات | 14 | |
CLOTIAZEPAM | 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one | كلوتيازيبام | 15 | |
CLOXAZOLAM | 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl) 2,3,6,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2,-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-one | كلوكسازولام | 16 | |
DELAORAZEPAM | 7-chIoro-5-(o-chlorophenyI) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | ديلورازيبام | 17 | |
DIAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2- | ديازيبام | 18 | |
ESTAZOLAM | one 8-chloro-6-phenyI-4H-s-triazoIo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine | إستازولام | 19 | |
ETHCHLORVYNOL | 1-chloro-3-ethyI-1-penten-4-yn-3-ol | إتكلورفينول | 20 | |
ETHINAMATE | 1-ethynylcyclohexanol carbamate | إيثينامات | 21 | |
ETHYL-LOFLAZEPATE | ethyl 7-chIoro-5-(o-fluorophenyI) 2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylate | لوفلازيبات الاثيل | 22 | |
ETILAMFETAMINE | N-ethyl-a-methylphenethylamine | إيتل أمفيتامين | 23 | |
FENCAMFAMIN | N-ethyI-3-phenyl-2-norbornanamine | فينك أمفامين | 24 | |
FENPROPOREX | (±)-3-[(a-methylphenethyl)amino] propionitrile | فينبروبوركس | 25 | |
FLUDIAZEPAM | 7-chIoro-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-1methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | فلوديازيبام | 26 | |
FLURAZEPAM | 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | فلورازيبام | 27 | |
HALAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | هالازيبام | 28 | |
HALOXAZOLAM | 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one | هالوكسازولام | 29 | |
KETAZOLAM | 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione | كيتازولام | 30 | |
LEFETAMINE | SPA | (-)-N,N-dimethyI-1,2-diphenyIethyIamine | ليفتامين | 31 |
LOPRAZOLAM | 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(-4 methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-one | لوبرازولام | 32 | |
LORAZEPAM | 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydoxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | لورازيبام | 33 | |
LORMETAZEPAM | 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | لورميتازيبام | 34 | |
MAZINDOL | 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol | مازيندول | 35 | |
MEDAZEPAM | 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine | ميدازيبام | 36 | |
MEFENOREX | N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethyIamine | ميفينوريكس | 37 | |
MEPROBAMATE | 2-methyI-2-propyI-1,3-propanediol, dicarbamate | مبروباميت | 38 | |
MESOCARB | 3-(a-methylphenethyl)-N-(phenyl cabamoyl)sydnone imine | ميسوكارب | 39 | |
METHYLPHENO-BARBITAL | 5-ethyl-1-methyl-5-phenyIbarbituric acid | ميثايل فينوباربيتال | 40 | |
METHYPRYLON | 3,3-diethyl-5-methyI-2,4-piperidine-dione | مثيبريلون | 41 | |
MIDAZOLAM | 8-chloro-6-(o-fluorophenyI)-1- methyl-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepine | ميدازولام | 42 | |
NIMETAZEPAM | 1,3-dihydro-1-methyI-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | نيمتازيبام | 43 | |
NITRAZEPAM | 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | نيترازبام | 44 | |
NORDAZEPAM | 7-chIoro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | نوردازيبام | 45 | |
OXAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | أوكسازيبام | 46 | |
OXAZOLAM | 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one | أوكسازولام | 47 | |
PEMOLINE | 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (=2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone) | بيمولين | 48 | |
PHENDIMETRAZINE | (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine | فيندايميترازين | 49 | |
PHENOBARBITAL | 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid | فينوباربيتال | 50 | |
PHENTERMINE | a–a-dimethylphenethylamine | فينتيرامين | 51 | |
PINAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | بينازيبام | 52 | |
PIPRADOL | 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol | ببرادرول | 53 | |
PRAZEPAM | 7-chloro-1-(cyclopylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | برازيبام | 54 | |
PYROVALERONE | 4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone | بيروفاليرون | 55 | |
SECBUTABARBITAL | 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid | سيكبوتابارييتال | 56 | |
TEMAZEPAM | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | تيمازيبام | 57 | |
TETRAZEPAM | 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | تترازيبام | 58 | |
TRIAZOLAM | 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine | ترايازولام | 59 | |
VINYLBITAL | 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid | فينيلبيتال | 60 |
المجموعة الثالثة: المواد المتطايرة
VOLATILE SUBSTANCES
قائمة مختارة من المواد المتطايرة والتي يمكن أن يساء استخدامها |
SELECTED VOLATILE SUBSTANCES WHICH CAN BE ABUSED |
GROUP |
SUBSTANCE | المادة | المجموعة |
NO |
HYDRO-CARBONS ALIPHATIC | Actylene
Butaine Isobutane (2 Methylpropane) Hexane Propane |
استيلين
بيوتين ايسوبيوتان (٢- ميثيل بروبان) هكسان بروبان |
هيدروكاربونيات اليفاتية | 1 |
ALICYCLIC AROMATIC | Cyclopropane (Trimethylene)
Toluene (Toluol, Methylbenzene, Phenylmethane) Xylene (Xylol, Dimethylbenzene) |
سيكلوبروبان (تريمثيلين)
طولوني (طولول، ميثيل بنزين، فنيل ميثان) زيلين (زايلول، ثنائي ميثيل البنزين) |
دهني حلقي / عطري | 2 |
MIXED | Petrol (Gasoline)
Petroleum Ethers) |
بترول (جازولين)
بتروليوم إيثر |
مزيج | 3 |
HALOGENATED | bromochlorodifluoromethane (BCF, FC12BI)
carbon tetrachloride (tetrachloromethane) chlorodifluoromethane (FC22, freon 22) chloroform (trichloromethane) dichlorodifluoromethane (FC 12, freon 12) dichloromethane (methylene chloride) 1,2-dichloropropane (propylene dichloride) ethyl chloride (monochloroethane) |
بروموكلوروداي فلوروميثان (BCF, FC1BI)
تتراكلورايد الميثان (رباعي كلوريد الميثان) كلوروداي فلوروميثان (FC 22, Freon 22) كلوروفورم (ثلاثي كلوريد الميثان) ثنائي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 12, Freon 12) ثنائي كلوريد الميثان (كلوريد الميثيلين) ٢,١ – ثنائي كلوريد البروبان (ثنائي كلوريد البروبيلين) كلوريد الاثيل (أحادي كلوريد الايثان) |
مهلجن | 4 |
OXYGENATED COMPOUNDS | halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane)
tetrachloroethylene (perchloroethylene) 1,1,1-trichloroethane (methylchloroform, genklene) 1,1,2-trichlorotrifluoroethane (FC 113) trichloroethylene (‘trike’, trilene) trichlorofluoromethane (FC 11, freon 11) acetone (dimethyl ketone, propanone) butanone (2-butanone, methyl ethyl ketone, mek) butyl nitrite enflurane (2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoroethyl ether) ethyl acetate diethyl ether (ethoxyethane) dimethyl ether (DME, methoxymethane) isobutyl nitrite (“butyl nitrite”) isoflurane (1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether) isopentyl nitrite (3-methyl-1-butanol, isoamyl nitrite, “amyl nitrite”) methyl acetate methyl isobutyl ketone (MIBK, isopropyl acetone) methyl tert.-butyl ether (MTBE) nitrous oxide (dinitrogen monoxide, “laughing bas”) sevoflurane (fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ehtyl ether) |
هالوثان (٢ برومو – ٢ كلورو – ١،١،١ ثلاثي الفلوروالايثان)
إيثيلين رباعي الكلور (بيركلورو الإثيلين) ١،١،١ – ثلاثي كلوريدالايثان (ميثيل الكلوروفورم، جنكلين) ٢،١،١ – ثلاثي (كلوريد فلوريد الايثان (FC 113) ثلاثي كلوريد الايثيلين (ترايك تريلين) ثلاثي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 11, freon 11) اسيتون (ثنائي ميثيل الكيتون، بروبانون) بيوتانون (٢- بيوتانون، ميثيل إيثيل كيتون، أم أي كي) نيتريت البيوتيل إنفلورين (٢-كلوريد – ٢،١،١ – ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الايثيل إيثر) اسيتات الأثيل أثير ثنائي الأثيل (إثوزثين) أثير ثنائي الميثيل (دي أم أي، ميثورزيميثين) نيترات الايسوبيوتيل (نيتريت بيوتيل) إيسوفلورين (١ كلوريد ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الميثيل إيثر) نيترايت الايسوبنتيل (٣ – ميثيل – ١ – بيوتانول، نيترايت الايسواميل، نيتريت الاميل) اسيتات الميثيل ميثيل ايسوبيوتيل كيتون (أم أي بي كي ايسوبروبيل الاسيتون) ميثيل تيرت – بيوتيل إيثر (ام تي بي إي) أكسيد النيتروز (أول أكسيد ثنائي النيتروجين، الغاز المضحك) سيفوفلورين (فلوريد الميثيل ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد – ١- (ثلاثي فلوريد الميثيل) إيثيل إيثر) |
مركبات (محتوية على الأوكسيجين) | 5 |
1999/17 17/1999 99/17 17/99 ١٩٩٩/١٧ ١٧/١٩٩٩ ٩٩/١٧ ١٧/٩٩