التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية

1999/20 20/1999 99/20 20/99 ١٩٩٩/٢٠ ٢٠/١٩٩٩ ٩٩/٢٠ ٢٠/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البعثات والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى المادتان (١٠) و (١٢) والبند (و) من المادة (١٥) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٢١) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:

مادة (٢١)

يلتزم الحاصل على الدراسات العليا أن يخدم الحكومة بعد الانتهاء من دراسته لمدة لا تقل عن عدد سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة.
ويجوز إعفاءه من التزامه وفقا لما يقدره مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/20 20/1999 99/20 20/99 ١٩٩٩/٢٠ ٢٠/١٩٩٩ ٩٩/٢٠ ٢٠/٩٩