التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٩ بتعيين عضو بالمجلس البلدي لبلدية مسقط

1999/19 19/1999 99/19 19/99 ١٩٩٩/١٩ ١٩/١٩٩٩ ٩٩/١٩ ١٩/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٩٧ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس ١٩٩٧ – ٢٠٠١ وذلك استثناء من أحكام المادة ٨ من قانون بلدية مسقط المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/19 19/1999 99/19 19/99 ١٩٩٩/١٩ ١٩/١٩٩٩ ٩٩/١٩ ١٩/٩٩