التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٩ بالترقية إلى رتبة لواء

1999/28 28/1999 99/28 28/99 ١٩٩٩/٢٨ ٢٨/١٩٩٩ ٩٩/٢٨ ٢٨/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد أول عبدالله بن حمد بن صالح الشعيلي، مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رتبة لواء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/28 28/1999 99/28 28/99 ١٩٩٩/٢٨ ٢٨/١٩٩٩ ٩٩/٢٨ ٢٨/٩٩