نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون الجنسية العمانية المشار إليه مادة جديدة برقم (١٦ مكررا) نصها الآتي:
“تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بما لا يتجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/72 72/1999 99/72 72/99 ١٩٩٩/٧٢ ٧٢/١٩٩٩ ٩٩/٧٢ ٧٢/٩٩