استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨.
وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم م و م – ت / ١٢٥١ / م ت د / ٦ / ٣ / ٦٣٤ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨م بشأن إعادة النظر في الرسوم التي تحصلها شرطة عمان السلطانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل الملحق رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور جدول الرسوم على النحو التالي:
١- يعدل البند ١ من الفئة خامسا تعليم القيادة ليصبح:
١ |
تصريح تعليم القيادة ٦ شهور |
– |
٥ |
٢- تضاف إلى الجدول فئة سادسة على النحو الآتي:
سادسا: رسوم أخرى
١ |
استمارة طلب |
٢٠٠ بيسة |
– |
٢ |
عن كل معاملة تسجيل أو تجديد مركبة |
– |
١ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ١٩٩٩م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م
1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩