التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٠ بتعديل أيام التداول في قاعة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 يونيو 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← وزارة النقل والإسكان: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٠ بتحصيل رسم على رفع علم الدولة