التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحصيل رسم لدخول غير العماني اختبارات الصيادلة ومساعدي الصيادلة

2000/47 47/2000 ٢٠٠٠/٤٧ ٤٧/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار معالي الوزير المشرف على وزارة المالية رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٥٣٣ / ٢٠٠٠ بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحصل رسم على دخول الاختبارات التي تجريها وزارة الصحة داخل السلطنة للصيادلة ومساعدي الصيادلة غير العمانيين على النحو التالي:

– ٣٠ ريالا عمانيا للصيدلي.

– ٢٠ ريالا عمانيا لمساعد الصيدلي.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٠٠م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/47 47/2000 ٢٠٠٠/٤٧ ٤٧/٢٠٠٠