انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٠ بشأن استيراد الفواكه والخضروات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م

2000/38 38/2000 ٢٠٠٠/٣٨ ٣٨/٢٠٠٠

نُشرت في 15 أبريل 2000الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٠ بتعديل المادة (٨٥) من لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٠ بتعيين سفير غير مقيم
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر