التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٠ بتحصيل رسم على رفع علم الدولة

2000/79 79/2000 ٢٠٠٠/٧٩ ٧٩/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى التعميمين الديوانيين رقمي ٢ / ٩٥، ١ / ٩٧ الصادرين بناء على أوامر سامية بشأن مواصفات ومقاسات علم الدولة والضوابط التي تنظم عملية رفعه وانزاله وابداله،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم م و م – ت / ٣١٧٦ / م د أ / ١٢١٦ / ٩٩ بتاريخ ٥ / ٨ /  ١٤٢٠هـ الموافق ١٣ / ١١ / ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يجب على الشركات التجارية التي ترفع حاليا أو ترغب في رفع علم الدولة بجانب أعلامها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

تحصل وزارة التجارة والصناعة رسماً مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (١) ولمرة واحدة فقط.

مادة (٣)

يجب على الشركات التجارية التي تحصل على الترخيص المشار اليه الالتزام بالمواصفات والمقاسات المقررة وفقاً للتصميمات المعتمدة.

مادة (٤)

تعاقب الشركة التي ترفع علم الدولة بحالة غير مقبولة أو به تمزق أو تجعد، بغرامة مالية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع منحها مهلة لمدة عشرة أيام لتدارك أسباب المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص.

مادة (٥)

على المديرية العامة للتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (٦)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١٩
من يونيو ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/79 79/2000 ٢٠٠٠/٧٩ ٧٩/٢٠٠٠