التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس 2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 يوليو 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م 2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء → الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٠٠ بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم