التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء

2000/54 54/2000 ٢٠٠٠/٥٤ ٥٤/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء.

مادة (٢)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.

 

قانون في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء

مادة (١)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المشروع: مشروع إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية أو مشروع إنشاء محطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء.

اتفاقيات المشروع: الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة لتنفيذ المشروع.

شركة المشروع: الشركة التي تتعاقد معها الحكومة لتنفيذ المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقيات المشروع، والتي تدخل مع الحكومة في اتفاقية شراء الكهرباء أو اتفاقية شراء المياه والكهرباء.

مادة (٢)

لا تسري أحكام البنود (٢) و(٥) و(١٠) من الضوابط الواردة في سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ المشار إليه على شركة المشروع.

مادة (٣)

تأخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مقفلة بمساهمة أجنبية تصل إلى ١٠٠٪ من رأسمالها.
ويتعين على شركة المساهمة المقفلة أن تتحول خلال أربع سنوات من تاريخ تأسيسها إلى شركة مساهمة عامة لا تزيد نسبة المؤسسين الأجانب فيها عن على ٦٥٪ وفي هذه الحالة يقوم مؤسسو شركة المشروع بطرح ٣٥٪ من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية، ويجوز للمؤسسين طرح الأسهم بقيمة تختلف عن القيمة الإسمية وفقا لاتفاقيات المشروع وتؤول عائدات أسهم المؤسسين إليهم ولا تضاف لحساب صندوق احتياطي الشركة.

مادة (٤)

يجوز للمؤسس الواحد في شركة المشروع التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يكتتب في أكثر من ٢٠٪ من رأسمال الشركة وذلك استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٥)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع التي تأخذ شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.

مادة (٦)

تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع حسب ما هو مبين في اتفاقيات المشروع، ولأغراض هذه الضريبة تعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
كما تعفى شركة المشروع من الرسوم الجمركية الواجبة الأداء على المعدات الرأسمالية المطلوبة لمرحلة إنشاء المشروع.

2000/54 54/2000 ٢٠٠٠/٥٤ ٥٤/٢٠٠٠