التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٠ بإنشاء مركر السلطان قابوس للثقافة الإسلامية

2000/53 53/2000 ٢٠٠٠/٥٣ ٥٣/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٢ بتشكيل مجلس إدارة لمعاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية وتحديد صلاحياته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم والنظام المرافق مركز باسم “مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير ديوان البلاط السلطاني.

مادة (٢)

يكون مقر المركز بمحافظة مسقط.

مادة (٣)

تؤول اختصاصات كل من معاهد السلطان قابوس للثقافة الإسلامية والمديرية العامة للمساجد والمدارس بديوان البلاط السلطاني إلى مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، وتنقل موازنتهما وجميع الموظفين بهما إلى هذا المركز.

مادة (٤)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرافق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامهما.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرافق أو يتعارض مع أحكامهما.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.

 

نظام مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منه، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الديوان: ديوان البلاط السلطاني.

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

المركز: مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية.

المجلس: مجلس المركز.

الأمين العام: أمين عام المركز.

الفصل الثاني
المركز وأهدافه

مادة (٢)

مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية هيئة علمية وإشرافية.

مادة (٣)

يهدف المركز إلى الآتي:

١- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية المعرفة الدينية بين أفراد المجتمع.

٢- العمل على مواكبة العصر بفكر إسلامي متجدد قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين الحنيف، وقادر على إيجاد الحلول الصحيحة المناسبة للمسائل التي تستجد في حياة المجتمع.

٣- تدريس العلوم الإسلامية ومواد التعليم العام، من أجل بناء جيل ملتزم بقيمه الإسلامية ومرتبط بثقافة أمته وحضارتها وموروثها التاريخي ومواكب لمناهج العصر.

٤- إعداد وتوفير أئمة وخطباء للجوامع والمساجد التابعة للمركز مؤهلين بثقافة إسلامية تعين على شرح رسالة الإسلام والتعريف بأحكامه ومناهجه.

٥- رفع مستوى الأداء والكفاءة للأئمة والخطباء وموظفي المركز عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية.

٦- الإشراف على معاهد العلوم الإسلامية والمدارس التابعة للمركز والارتقاء بها.

٧- الإشراف على الجوامع والمساجد التابعة للمركز، وإدارة شؤون أوقافها ورعاية مصالحها وتنمية مواردها.

مادة (٤)

يمارس المركز في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية:

١- إعداد الدراسات والبحوث العلمية في المجالات المتعلقة باختصاصات المركز.

٢- إعداد المناهج الدراسية والتخصصات العلمية وتوزيعها على سنوات الدراسة، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية للمعاهد والمدارس التابعة للمركز.

٣- وضع شروط القبول للالتحاق بالمعاهد والمدارس التابعة للمركز، وتحديد مدد الدراسة والتدريب ومواعيد العطلات والإجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالدراسة والطلاب.

٤- تطوير نظم التعليم والمناهج الدراسية بالمعاهد والمدارس التابعة للمركز، وذلك في ضوء المستجدات التربوية والتقنيات الحديثة في التعليم.

٥- تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

٦- اختيار أعضاء هيئة التدريس والإدارة.

٧- إنشاء مكتبات متخصصة في المجالات المختلفة تكون في متناول القراء والباحثين، وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات اللازمة.

٨- عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات في المجالات المتصلة باختصاصات المركز، والمشاركة في الأنشطة الثقافية وفي إحياء تراث الفكر الإسلامي.

٩- التنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة في الأمور التي تقتضي ذلك.

١٠- توثيق الروابط وأوجه التعاون مع المؤسسات العلمية والمراكز المتخصصة المماثلة في الدول الأخرى.

١١- إصدار المطبوعات والدوريات المتعلقة باختصاصات المركز.

١٢- وضع الخطط والمشروعات اللازمة للمحافظة على أوقاف الجوامع والمساجد التابعة للمركز وحسن إدارتها واستثمار أموالها وتنمية مواردها.

مادة (٥)

تسري في شأن إدارة المركز وتسيير أعماله وشؤون موظفيه أحكام القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الديوان.

مادة (٦)

يكون للمركز أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتحدد اختصاصاته بقرار يصدر من الوزير.

مادة (٧)

يساعد الأمين العام في تنفيذ مهام عمله، نائب أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

مادة (٨)

يعمل المركز على تحقيق أهدافه من خلال عدد من الإدارات والمكاتب والدوائر والأقسام يتم تحديدها بقرار يصدر من الوزير.

الفصل الثالث
مجلس المركز

مادة (٩)

يكون للمركز مجلس برئاسة مفتي عام السلطنة وعضوية كل من:

– أمين عام المركز نائبا للرئيس

– نائب أمين عام المركز مقررا

– ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (لا تقل درجته عن مدير عام)

– ممثل عن وزارة التربية والتعليم (لا تقل درجته عن مدير عام)

– عميد كلية الشريعة والقانون.

مادة (١٠)

يختص المجلس بالآتي:

١- وضع السياسات العامة للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.

٢- اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى تمكين المركز من تحقيق أهدافه.

٣- اقتراح المشروعات اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف التابعة للمركز والمحافظة عليها وتنميتها.

٤- دراسة الخطط والبرامج السنوية المقترحة لعمل المركز المقدمة من الأمين العام، وتقدير الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وعرضها على الوزير للنظر في اعتمادها.

٥- دراسة التقارير المقدمة من الأمين العام حول إنجازات المركز في مجال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وتقديم اقتراحات وتوصيات المجلس بشأنها إلى الوزير.

٦- دراسة الموضوعات والمقترحات التي تقتضيها مصلحة العمل، المقدمة من رئيس المجلس أو نائبه أو أي من الأعضاء واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٧- إبداء الرأي في الأمور الأخرى التي يرى الوزير عرضها على المجلس.

مادة (١١)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ثلاث مرات في العام، ويجوز له دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (١٢)

للمجلس تفويض الأمين العام في بعض اختصاصاته، وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات المجلس وتقديم توصياتها إليه.

2000/53 53/2000 ٢٠٠٠/٥٣ ٥٣/٢٠٠٠