التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٠ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية 2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 أغسطس 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م 2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لكليات التربية → اتفاقية مسقط لترسيم الحدود البحرية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية