التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٠ بتعيين سفير

2000/8 8/2000 ٢٠٠٠/٨ ٨/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/8 8/2000 ٢٠٠٠/٨ ٨/٢٠٠٠