التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٠ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية وتعيينه بدرجة وزير مفوض

2000/9 9/2000 ٢٠٠٠/٩ ٩/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل هلال بن مرهون بن سالم المعمري، من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية ويعين بدرجة وزير مفوض.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/9 9/2000 ٢٠٠٠/٩ ٩/٢٠٠٠