التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٠ باستمرار منح القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود بدون فوائد

2000/24 24/2000 ٢٠٠٠/٢٤ ٢٤/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٠ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ المشار إليه، تستمر وزارة النقل والإسكان في منح القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود بدون فوائد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.

مادة (٢)

يصدر وزير النقل والإسكان اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقا للضوابط والقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون المساكن الاجتماعية، المشار إليه، بما في ذلك ضوابط تحديد أولوية القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٠.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠م.
2000/24 24/2000 ٢٠٠٠/٢٤ ٢٤/٢٠٠٠