التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٠ بإجراء تعديلات على نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية

2000/33 33/2000 ٢٠٠٠/٣٣ ٣٣/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.

 

تعديلات على نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية

تضاف إلى الفصل الأول من الباب الثالث من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المواد من ٧٨ مكررا إلى ٧٨ مكررا (٨) بالنصوص الآتية:

مادة (٧٨) مكررا

مع عدم الإخلال بأية طريقة من طرق التنفيذ على أموال المدين المحكوم عليه، على المحكمة أن تأمر بناء على طلب المحكوم له بالقبض على المحكوم عليه وحبسه، إذا كان الحكم نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال، وامتنع عن تنفيذه رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد.
ويعتبر المدين مقتدرا وتصدر المحكمة أمرا بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وقام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ولا يعتبر المدين مقتدرا إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.

مادة (٧٨) مكررا (١)

للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، وعلى المحكمة سماع أقوال المدين كلما أمرت بتجديد حبسه، أو إذا طلب المدين ذلك.

مادة (٧٨) مكررا (٢)

تأمر المحكمة بحبس المدين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله، إذا ظل ممتنعا عن الوفاء بما حكم به عليهم رغم قدرته على الوفاء. ويكون التظلم من أمر الحبس بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على عرائض.

مادة (٧٨) مكررا (٣)

إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن الوفاء بالدين راجعا إليه شخصيا.

مادة (٧٨) مكررا (٤)

يحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين، أو المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيء له إدارة السجن المتوفرة للاتصال مع الخارج، ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين، أو إجراء تسوية مع الدائنين.

مادة (٧٨) مكررا (٥)

لا يؤدى تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

مادة (٧٨) مكررا (٦)

يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.

ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، وكان زوجه متوفيا أو محبوسا لأي سبب.

ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله.

د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة؛ للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.

مادة (٧٨) مكررا (٧)

تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:

أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

ب- إذا دفع المدين المبلغ المحكوم به عليه، أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه.

ج- إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له.

د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين.

ولا يمنع إخلاء سبيل المدين بعد ثبوت إعساره، من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب الدائن إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادرا للوفاء بما ألزمه به الحكم.

مادة (٧٨) مكررا (٨)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – بدلا من الأمر بحبس المدين – أن تلزم الكفيل او الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.

2000/33 33/2000 ٢٠٠٠/٣٣ ٣٣/٢٠٠٠