نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى (كليات التربية للمعلمين والمعلمات) حيثما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ المشار إليه أو في أي مرسوم أو قانون آخر إلى مسمى (كليات التربية).
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/49 49/2000 ٢٠٠٠/٤٩ ٤٩/٢٠٠٠