التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٠ بتعيين نائب لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة

2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن سعيد بن حارب المحروقي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.
2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠