التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية

2000/58 58/2000 ٢٠٠٠/٥٨ ٥٨/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

سهيل موسى إسماعيل ٦ / ٣ / ٢٠٠٠م
شجفتى هاشم بندوقولا ٦ / ٣ / ٢٠٠٠م
سميره عبدالرحمن عبدالله الفارسي ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
فاطمة عبدالله أحمدى ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
فاطمة لال محمد ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
زبيدة أحمد معين الدين ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
سعادة عيسى عمر ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
جوخة محمد عبدالله ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
وندى كاترين أن فليبس ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
بيشوه سعيد ماجد ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
نمر إبراهيم نمر السمنه ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
سيد فياض علي شاه ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م
شريف محمد حنيف ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠م

2000/58 58/2000 ٢٠٠٠/٥٨ ٥٨/٢٠٠٠