نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد
– علي بن غضنفر بن عباس العجمي
– الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي
– محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي
– عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي
– سالم بن فنخار بن علي الشنفري
– حسن بن محسن بن علي اللواتي
– أحمد بن محفوظ بن صالح الصالح
– داود بن قاسم بن علي الزدجالي
– راشد بن علي بن راشد الخنبشي
– عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الفارسي
– علي بن أحمد بن سالم العجيلي
– سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي
– عبدالله بن إبراهيم بن محى الدين الحكيم
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/60 60/2000 ٢٠٠٠/٦٠ ٦٠/٢٠٠٠