نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩٧ بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات عضوا في اللجة الوطنية للسلامة على الطريق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.
2000/77 77/2000 ٢٠٠٠/٧٧ ٧٧/٢٠٠٠