نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الخاص بموظفي وزارة مكتب القصر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٧ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة مكتب القصر وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة مكتب القصر، المعتمدين من قبلنا، وذلك اعتبارا من ١٥ يوليو ٢٠٠٠م.
مادة (٢)
تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت أو ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالخدمة أو التقاعد على منتسبي وزارة مكتب القصر قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٣)
يصدر وزير مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والنظام المشار إليهما.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
2000/94 94/2000 ٢٠٠٠/٩٤ ٩٤/٢٠٠٠