التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦

2000/99 99/2000 ٢٠٠٠/٩٩ ٩٩/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م.

تعديلات في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية

يستبدل بنصوص المواد ١١ بند (ج) و ٢٠ و ٢١ (فقرة أولى) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (١١)

ج- الموافقة على طلبات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات.

مادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من زاول مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي على نحو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
ب- كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو بمستحضرات صيدلانية أو بأشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة.
ج- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو فتح مؤسسة صيدلانية.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة المهنة لفترة محددة أو نهائيا إذا كان المخالف صيدليا أو مساعدا، كما يجوز إغلاق المؤسسة الصيدلانية التي يمارس فيها العمل مع مصادرة الأدوية والمواد موضوع المخالفة.
وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه ويكون لكل من لحقه ضرر الحق في مطالبة المحكوم عليه بالتعويض.

مادة (٢١ فقرة أولى)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (١١) النظر في المخالفات التي تقع مع الصيادلة أو مساعديهم أو أصحاب المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، ويجب إعلام المخالف للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة توقيع أحد الجزاءات الآتية:

2000/99 99/2000 ٢٠٠٠/٩٩ ٩٩/٢٠٠٠