التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٠ بفرض رسم على أختام ترصيص البضائع وإقفال الحاويات 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ بتنظيم العروض الترويجية → وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم إصدار شهادات الجنسية