التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٢ / ٢٠٠١ بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي بمحكمة القضاء الإداري 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 أكتوبر 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠١ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية → وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية